الشيخ محمد إسحاق الفياض

349

تعاليق مبسوطة

( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ( 1 ) وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث : 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الطواف ، الحديث : 1 .